جريدة اخبار العالم العربى الدولية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى الرسمى لجريدة اخبار العالم العربى الدولية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دعوى استرداد الحيازة فى العقارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
teacher
Admin



المساهمات : 63
تاريخ التسجيل : 09/03/2011

دعوى استرداد الحيازة فى العقارات Empty
مُساهمةموضوع: دعوى استرداد الحيازة فى العقارات   دعوى استرداد الحيازة فى العقارات Icon_minitimeالسبت مارس 12, 2011 8:18 pm

دعوى استرداد الحيازة فى العقارات

وتعرف دعوى استرداد الحيازة بأنها احدى دعاوى حماية الحيازة الثلاث وهى :
1. دعوى استرداد الحيازة
2. دعوى منع التعرض
3. دعوى وقف الاعمال الجديدة
ودعوى استرداد الحيازة هى الدعوى التى يرفعها حائز العقار الذى فقد حيازته أو اغتصبت منه بسبب غير قانونى طالبا حيازته للعقار "
** ومن الاهمية ان نوضح ان الحيازة ليست سندا للملكية وانما شرعت من اجل الحفاظ على استقرار الوضع القائم لحين الفصل فى الملكية عن طريق القضاء . ففى حالة ان يكون هناك نزاع بين مستأجر ومالك للعين وثبت ان المستأجر مقيم بالعين منذ سنه فمن حقه فى هذه الحالة ان يصدر قرار بالتمكين من الحيازة او حكما قضائيا باسترداد الحيازة لحين صدور حكم قضائى لصالح المالك بطرد المستأجر لعدم سدادة للإيجار على سبيل المثال أو لأى سبب آخر يستوجب الطرد .
- وقد تبين القانون المدنى فى الماده 958 أنه : - لحائز العقار أن يطلب خلال السنه التاليه لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفيه بدأ سريان السنه من وقت أن ينكشف ذلك .
*** وهنا يثور التساؤل حول الأفضلية فى التمكين من الحيازة فى حالة تساوى الطرفين فى المركز القانونى سواء لم يكن لأيهما سند أو تساوت سنداتهما كأن يكون مستأجرين مثلا من المالك ؟؟؟؟
وهذا ما أوضحته المادة 959 مدنى أن ( الحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فإن لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق هى الأسبق فى التاريخ )
ونصت نفس المادة فى فقرتها الثانية ( اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنه التالية حيازته من المتعدى )
.... وتعد دعاوى الحيازة من أخطر الدعاوى وقد شرعت الحائز من أعمال الغصب ولذلك كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية . ومعنى كونها مادية ان تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المياشر ،،، ومعنى كونها حالية ان يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغضب ، والجدير بالذكر انه لا يشترط ان تكون هذه الحيازة بنيه التملك ويكفى لقبولها ان يكون لرافعها حيازة فعلية ،،، ولهذا يكون رفعها من المستأجر مباشرة ودون حاجه لإختصام المؤجر وذلك حماية لاستقرار الأوضاع والحفاظ على أمن الأوضاع المستقره للحائزين طالما استمرت الحيازه الهادئه لسنه كامله ولو كان ذلك على غير سند من القانون وذلك لحين الفصل عن طريق القضاء فى صاحب الحق بصفة نهائية ومن هو مالك العين المتنازع عليها

كتب / علاء الشاعر
المحامى بالإستئناف العالى
عضو اتحاد المحامين العرب
[center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elhadad.forumegypt.net
 
دعوى استرداد الحيازة فى العقارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جريدة اخبار العالم العربى الدولية :: العدد الرابع :: آراء وأفكار-
انتقل الى: